Call us now:
جرائم متلازمه ـ جرم أخف ـ جرم أشد ـ قاضي إحاله:
قرار منع المحاكمه عن الوصف الصادر عن قاضي الإحاله لا يقبل الطعن وكذلك قرار لزوم المحاكمه أمام محكمه الجنح.
قرار رقم * (جناية أساس 407 قرار 468 تاريخ 14/9/959).
جرائم متلازمه ـ جرم أخف ـ جرم أشد ـ قاضي إحاله:
قرار منع المحاكمه عن الوصف الصادر عن قاضي الإحاله لا يقبل الطعن وكذلك قرار لزوم المحاكمه أمام محكمه الجنح.
قرار رقم * (جناية أساس 407 قرار 468 تاريخ 14/9/959).