Call us now:
قرار قاضي الإحاله بفسخ قرار قاضي التحقيق ـ إعاده الدعوى:
ـ إذا لم يلخص قرار قاضي الإحاله مطالبه النيابه العامه والإشاره إلى هذه المطالبه فإنه يقع باطلاً.
ـ لا يجوز أن يكون هناك تناقض بين الوقائع ومنطوق القرار.
قرار رقم * (جناية أساس 1122 قرار 421 تاريخ 30/4/986).