Call us now:
قاضي إحاله ـ التوسع في التحقيق ـ تحقيق تكميلي ـ بطلان:
إذا قرر قاضي الإحاله التوسع في التحقيق، يتعين عليه بعد إنجاز التحقيق التكميلي الجديد أن يودع معاملات التحقيق الجديده إلى النائب العام ليبدي مطالبته بشأنها، كما يتعين عليه بعد إبداء المطالبه أن يضمن قراره تلخيصاً لهذه المطالبه وإلا كان باطلاً.
(جناية عسكرية أساس 924 قرار 1098 تاريخ 30/9/980).