Call us now:
قاضي إحاله ـ قاضي تحقيق عسكري ـ ادعاء النيابه العامه:
لما كان قاضي الإحاله درجه ثانيه من درجات التحقيق ومرجعاً استئنافياً لقاضي التحقيق ولذلك فإنه لا يضع يده على الدعوى إلا بطريقتين:
1 ـ إيداع الأوراق إليه في الجرائم الجنائيه ليفصل في الاتهام وفقاً للماده 137 وما يليها من الأصول الجزائيه.
2 ـ طريق الاستئناف وفقاً للماده 139 من القانون المذكور.
قرار رقم * (جناية أساس 107 قرار 127 تاريخ 9/3/1965).