Call us now:
متهم ـ تبليغ القرارات ـ وظائف النائب العام:
لا يجوز الرجوع عن إسقاط الحق الشخصي، لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.
قرار رقم * (جنحة أساس 3672 قرار 2521 تاريخ 23/12/981).
متهم ـ تبليغ القرارات ـ وظائف النائب العام:
لا يجوز الرجوع عن إسقاط الحق الشخصي، لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود.
قرار رقم * (جنحة أساس 3672 قرار 2521 تاريخ 23/12/981).