الاجتهادات الخاصة 3470

قاضي إحاله ـ اتهام ـ قناعه يقينيه ـ منع محاكمه:
ـ إذا كانت المحكمه قررت منع محاكمه الظنين أو المتهم وسهت عن تقرير إخلاء سبيله، فإن هذا السهو يعتبر من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز تصحيحه (مد 214 ق.أ.م).
ـ إن إعطاء القرار بمنع المحاكمه يستدعي إخلاء السبيل فوراً.
قرار رقم * (جناية أساس 1611/980 قرار 4 تاريخ 19/1/1981).