الاجتهادات الخاصة 3474

منع محاكمه ـ انفراد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه:
إن انفراد المدعي الشخصي بالطعن بقرار منع المحاكمه دون مشاركه النيابه العامه غير جائز ما لم يستهدف في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي، كأن يستند إلى عدم الاختصاص أو التقادم أو العفو العام أو كأن يذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم * (جنحة أساس 187 قرار 182 تاريخ 19/3/1983).