Call us now:
منع المحاكمه ـ فقدان الدليل ـ تجديد دعوى ـ أدله جديده:
لمنع المحاكمه لفقدان الدليل طريقاً آخر للمدعي نصت عليه الماده 162 أصول جزائيه وأجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدله جديده.
قرار رقم * (نقض سوري جناية أساس 550 قرار 491 تاريخ 30/6/1985).