Call us now:
منع المحاكمه ـ فقدان الدليل ـ تجديد دعوى ـ أدله جديده:
ـ يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمه طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل.
ـ أوجد القانون للمدعي الشخصي طريقاً آخر في هذا المجال هو تجديد دعواه حينما تظهر أدله جديده.
قرار رقم * (القضية 646 قرار 34/85 تاريخ 16/3/1985).