Call us now:
منع محاكمه ـ طعن أصلي ـ استقلال قاضي الإحاله بتقدير الأدله:
إن رد الاعتراض شكلاً لا يمنع محكمه الاستئناف من دراسه الحكم الغيابي ولا يلزمها بأن تحصر بحثها في الحكم المستأنف وحده وأن تقتصر على تمحيص أسبابه بل عليها أن تناقش الحكم الغيابي أيضاً لأنها درجه ثانيه من درجات المحاكمه وتضع يدها على الدعوى من ناحيه الشكل والموضوع.
(جنحة أساس 463 قرار 1206 تاريخ 6/6/1982).