الاجتهادات الخاصة 3481

مدعي شخصي ـ طعن ـ قرار منع المحاكمه ـ الفصل في مسأله قانونيه:
يجوز للمدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمه إذا كان يستهدف الفصل في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير قضاه الأساس.
قرار رقم * (جناية أساس 783 قرار 312 تاريخ 17/6/1985).