Call us now:
فتح التحقيق لا يحتاج إلى ادعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحاله ليضع يده على الدعوى.
(جناية أساس 999 قرار 940 تاريخ 16/12/1965).
فتح التحقيق لا يحتاج إلى ادعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحاله ليضع يده على الدعوى.
(جناية أساس 999 قرار 940 تاريخ 16/12/1965).