الاجتهادات الخاصة 3485

طعن المدعي الشخصي منفرداً ـ نيابه عامه ـ عدم قبول الطعن:
إن طعن المدعي الشخصي دون النيابه لا يقبل منه بالنسبه لقرارات منع المحاكمه ما لم يكن يستهدف الفصل في مسأله قانونيه غير تابعه لتقدير القاضي.
قرار رقم * (جناية أساس 1038 قرار 764 تاريخ 17/11/1968).