الاجتهادات الخاصة 3486

طعن المدعي الشخصي منفرداً ـ نيابه عامه ـ عدم قبول الطعن:
يتوجب على الهيئه الاتهاميه أن تلخص مطالبه النيابه في متن قرارها وتورد خلاصه عنه كما هو صريح أحكام الماده 154 أصول جزائيه.
قرار رقم * (أمن اقتصادي أساس 50 قرار 40 تاريخ 27/4/1985).