Call us now:
أصول جزائيه ـ محاكم صلحيه ـ اختصاص ـ رد الدعوى ـ طعن:
ـ الماده 165 أصول جزائيه المعدله نصت على أن الأحكام تصدر عن المحاكم الصلحيه في الدعاوى الداخله في اختصاصها.
ـ إن أحكام محكمه الاستئناف القاضيه بعد الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالماده 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه.
قرار رقم * (هيئة عامة جنحة قرار 18 تاريخ 31/3/1973).