Call us now:
شهاده كاذبه ـ المحاكمه مكان وقوع جرم الشهاده الكاذبه:
إن اعتبار شهاده الشاهد التي أدلى بها أمام القاضي الفرد العسكري كاذبه تؤدي إلى محاكمته أمام القاضي الفرد نفسه لوقوع الجرم في محكمته ولكونه جنحوي الوصف.
(جنحة عسكرية 1262 قرار 1232 تاريخ 6/12/1975).