Call us now:
استثمار الملح ـ طعن بالنقض ـ اختصاص ـ قضاء عسكري:
إن السلطات القضائيه العسكريه هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضيه من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحيه يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى (مد 51 ق.ع.ع).
(جنحة أساس 1027/1982 قرار 1270 تاريخ 13/6/1982).