الاجتهادات الخاصة 3498

حكم مبرم ـ تفسير متمم للحكم ـ قرار استئنافي لا يقبل الطعن:
إن الأحكام الاستئنافيه المتضمنه من حيث النتيجه الحكم بالحبس عشره أيام والغرامه، تصدر بصوره مبرمه ولا تقبل الطعن بطريق النقض (مد 165 ق.أ.ج المعدله بالمرسوم التشريعي 214 لعام 1970).
(جنحة أساس 787/1981 قرار 1774 تاريخ 9/10/1982).