Call us now:
حبس ـ غرامه ـ استئناف ـ إلزامات مدنيه ـ أحكام مبرمه:
إذا قضى الحكم الاستئنافي بالغرامه مع الإلزامات المدنيه فإن هذا الحكم مبرم ولا يقبل الطعن (م 165 ق.أ.ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 1729 قرار 1956 تاريخ 2/10/1984).
حبس ـ غرامه ـ استئناف ـ إلزامات مدنيه ـ أحكام مبرمه:
إذا قضى الحكم الاستئنافي بالغرامه مع الإلزامات المدنيه فإن هذا الحكم مبرم ولا يقبل الطعن (م 165 ق.أ.ج).
قرار رقم * (جنحة أساس 1729 قرار 1956 تاريخ 2/10/1984).