Call us now:
أصول ـ قاضي صلح ـ قاضي الفرد العسكري ـ أحكام مبرمه:
التفريق بين قضاه الحكم والتحقيق والادعاء.
(جنحة أساس 2121 قرار 1968 تاريخ 26/8/1968).
أصول ـ قاضي صلح ـ قاضي الفرد العسكري ـ أحكام مبرمه:
التفريق بين قضاه الحكم والتحقيق والادعاء.
(جنحة أساس 2121 قرار 1968 تاريخ 26/8/1968).