الاجتهادات الخاصة 3507

جرائم الجلسات ـ اختصاص ـ تبديل وصف ـ جرم أشد:
الجرم الذي يقع في أثناء انعقاد جلسات المحكمه يبقى من اختصاصها دون حاجه لادعاء النيابه العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 2988 قرار 3080 تاريخ 5/3/1966).