الاجتهادات الخاصة 3508

جرائم الجلسات ـ اختصاص ـ تبديل وصف ـ جرم أشد:
تبديل وصف الجريمه بوصف أشد يجب أن لا تؤدي إلى قلب نوعها.
قرار رقم * (هيئة عامة ـ جناية أساس 135 قرار 600 تاريخ 8/7/1958).