Call us now:
محكمه جنايات ـ وضع يدها على الدعوى ـ قرار الاتهام:
ـ إن محكمه الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناءً على قرار اتهام أصولي عن قاضي الإحاله.
ـ إن محكمه أمن الدوله لا تتقيد بإجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذه وأن النيابه العامه لديها مخوله بصلاحيات قضاه الإحاله والتحقيق، وهي صلاحيات استثنائيه تخص محكمه أمن الدوله ولا تتعداه إلى بقيه المحاكم وفق ما نصت عليه الماده السابعه من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968.
(جناية أساس 1086 قرار 1421 تاريخ 6/12/1980).