الاجتهادات الخاصة 3523

قاضي صلح ـ قاضي منطقه ـ جواز الحكم في الدعوى:
قيام قاضي الصلح في المناطق التي لا توجد فيها نيابه عامه بأعمال التحقيق ليس من شأنه أن يمنعه من الحكم في الدعوى التي حقق فيها.
قرار رقم * (كتاب 20815 تا 30/1/1961).