Call us now:
أصول مدنيه ـ محاكم جزائيه ـ حجز ـ أصل الحق ـ اعتراض:
لما كانت الأصول المدنيه تتبع أمام المحاكم الجزائيه وكانت الماده 216 تنص على جواز إلقاء الحجز من المحكمه المختصه بنظر أصل الحق دون تفريق بين مدنيه وجزائيه، فإن الاعتراض يكون لنفس المحكمه ولا يمكن استئناف القرار لأن المشرع رسم طريقاً واحده هي الاعتراض بدعوى مستقله لا تقبل التوحيد مع دعوى الأساس. أما إذا كانت إثاره بطلان الحجز وإجراءاته وقعت في دعوى الأساس فلا يطعن بها إلا مع الحكم في الأساس. وتقر تثبيت هذا الاجتهاد وعدم الرجوع عنه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 88 قرار 43 تاريخ 13/11/1974).