Call us now:
محاكم جزائيه ـ دعوى الحق الشخصي ـ حجز احتياطي:
يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي من قبل المحكمه الجزائيه في نطاق دعوى الحق الشخصي المقامه أمامها.
طلب إيقاع الحجز يمكن تقديمه إلى المحكمه الجزائيه الناظره في دعوى الحق الشخصي.
قرار رقم * (كتاب رقم 21510 تاريخ 9/12/1964).