Call us now:
قاضي ـ إجراء تحقيق خارج منطقه صلاحياته ـ إنابه:
ليس للقاضي أن ينتقل خارج منطقه صلاحياته المكانيه لإجراء تحقيق، وعليه أن يلجأ إلى الإنابه سواء أكان داخل الأراضي السوريه أم خارجها.
قرار رقم * (كتاب 20011 تا 12/11/1967).
قاضي ـ إجراء تحقيق خارج منطقه صلاحياته ـ إنابه:
ليس للقاضي أن ينتقل خارج منطقه صلاحياته المكانيه لإجراء تحقيق، وعليه أن يلجأ إلى الإنابه سواء أكان داخل الأراضي السوريه أم خارجها.
قرار رقم * (كتاب 20011 تا 12/11/1967).