الاجتهادات الخاصة 3530

قاضي تحقيق ـ عمله خارج منطقه وظيفته:
لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً خارج منطقه وظيفته إلا في حدود ما نص عليه القانون.
قرار رقم * (كتاب 12568 تا 4/8/1962).