الاجتهادات الخاصة 3537

تبليغ ـ مراعاه الأصول المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنيه:
ـ إذا تم تبليغ المذكرات القضائيه بواسطه رجال الشرطه توجب عليهم مراعاه الأصول المقرره في قانون أصول المحاكمات المدنيه ومنها إلصاق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه إذا لم يوجد من يصلح للتبليغ أو امتنع عن التبليغ، بتضمن اخباره بأن الصوره سلمت إلى المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامه وإلا وقع التبليغ باطلاً.
ـ إن الماده 56 من نظام خدمه الشرطه رقم 1962 تاريخ 25/3/1930 المتعلقه بكيفيه قيام رجال الشرطه بالتبليغ ألغيت ضمناً بصدور قانون أصول المحاكمات وأضحى من المتعين عليهم تطبيق أحكام الماده 23 من هذا القانون.
(جناية أساس 966 قرار 1091 تاريخ 20/11/1982).