الاجتهادات الخاصة 3538

تبليغ ـ مجهول الإقامه ـ إلصاق ـ لوحه إعلانات ـ صحيفه يوميه:
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصته من الأوراق على لوحه الإعلانات في المحكمه بموجب محضر وتعلن في صحيفه يوميه (مد 26 ق.أ.م).
وعليه إذا اقتصر التبليغ على لوحه الإعلانات دون تنظيم محضر ودون الإعلان في صحيفه يوميه، كانت الإجراءات باطله.
قرار رقم * (جنحة أساس 1150 قرار 2082 تاريخ 10/11/1982).