Call us now:
تبليغ ـ ولي الحدث ـ إحضار من السجن ـ جلسه أولى ـ جلسه ثانيه
ـ لا يجوز محاكمه أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمه الأصول المبينه في القانون.
ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكره دعوى مستقله عن مذكره الحدث تحت طائله البطلان.
(أحداث 921 قرار 1109 تاريخ 20/12/1980).