Call us now:
تبليغ ـ ولي الحدث ـ إحضار من السجن ـ جلسه أولى ـ جلسه ثانيه
ـ إن استحضار المحكمه المدعى عليه من السجن لحضور جلسه المحاكمه يوجب عليها طلب إحضاره للجلسه التاليه ولا يجوز لها إن لم تفعل أن تقرر تثبيت غيابه.
ـ إن حق الحلول المنصوص عنه في م 46 من قانون التأمينات الاجتماعيه محصور بالمؤسسه دون سواها.
(جنحة أساس 1657 قرار 1613 تاريخ 14/10/1979).