الاجتهادات الخاصة 3546

تبليغ ـ زوجه مقيمه افتراضاً ـ تمسك الزوج ـ بطلان ـ نيابه عامه
تبليغ والده المدعى عليه في الدعوى المقامه عليه من قبلها يقع باطلاً لأن مصلحتها تتعارض مع مصلحته.
(جناية أساس 1309 قرار 1178 تاريخ 23/12/1967).