Call us now:
تبليغ ـ علم المخاطب ـ اعتراض ـ حكم بدائي ـ تبليغ بالوساطه
اطلاع المخاطب على الحكم أو عمله بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حاله الاعتراض.
لا يصح التبليغ في الصحف إذا كان للمطلوب تبليغه محل إقامه معروف.
قرار رقم * (جنحة أساس 1161 قرار 771 تاريخ 25/4/1968).