الاجتهادات الخاصة 3552

تبليغ ـ علم المخاطب ـ اعتراض ـ حكم بدائي ـ تبليغ بالوساطه
إن ذكر المستأنف في استدعاء استئنافه أنه تبلغ الحكم البدائي بالواسطه يعتبر إقراراً منه بصحه التبليغ ينتج أثره عليه ويزيل هذا البطلان حال صحته. وذلك عملاً بالماده 40 أصول حقوقيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 574 قرار 780 تاريخ 27/3/1976).