الاجتهادات الخاصة 3555

تبليغ ـ ذكر الساعه ـ أثرها في المواعيد المقرره في الساعات.
إذا جرى تبليغ شقيق المطلوب تبليغه وجب بيان سبب عدم تبليغ هذا الأخير تحت طائله البطلان.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 789 قرار 777 تاريخ 11/6/1980).