الاجتهادات الخاصة 3557

تبليغ ـ يوم التبليغ ـ اختلاف التاريخ ـ أيام العطل ـ إذن رئيس المحكمه
إن الماده 19 من الأصول المدنيه قد منعت إجراء أي تبليغ في أيام العطله الرسميه إلا في حالات الضروره وبإذن من رئيس المحكمه تحت طائله البطلان المنصوص عنه في الماده 38 أصول مدنيه.
(جناية أساس 993 قرار 923 تاريخ 2/11/1967).