Call us now:
تبليغ ـ يوم التبليغ ـ اختلاف التاريخ ـ أيام العطل ـ إذن رئيس المحكمه
ـ لا يستقيم قانوناً اعتبار الحكم غيابياً أو بمثابه الوجاهي إلا إذا كان التبليغ قد تم وفق الأصول والقانون لجميع أطراف الدعوى.
ـ لا بد من دعوه ولي الحدث إلى المحاكمه.
(أحداث أساس 849 قرار 841 تاريخ 13/10/1979).