الاجتهادات الخاصة 3569

تبليغ ـ الأصول ـ الفروع ـ فتح الجلسه ـ تأجيلها ساعه ـ نهايه الدوام
إذا تم تبليغ تاريخ يوم الجلسه دون ساعه افتتاحها وجب الانتظار حتى نهايه الدوام الرسمي من ذلك اليوم.
قرار رقم * (أحداث 1874/1980 قرار 747 تاريخ 24/11/1981).