الاجتهادات الخاصة 3574

تبليغ العسكري بالذات ـ تحقق الغايه ـ التبليغ سند من الأسناد الرسميه
لا يشترط تبليغ الحكم الصادر بمثابه الوجاهي بالذات بل يكفي تبليغه بصوره أصوليه.
(أحداث 188 قرار 975 تاريخ 22/12/1981).