الاجتهادات الخاصة 3575

تبليغ العسكري بالذات ـ تحقق الغايه ـ التبليغ سند من الأسناد الرسميه
لا يشترط أن يتم تبليغ الحكم القابل للاستئناف إلى المدعى عليه بالذات حتى تبدأ مهله الاستئناف بحقه لأن نص الماده (206 ق.ا.ج) ينحصر في موضوع الاعتراض على الحكم الغيابي الذي يبقى قابلاً للاعتراض إذا لم يبلغ المدعى عليه بالذات.
قرار رقم * (جنحة أساس 1668 قرار 2344 تاريخ 1/12/1981).