Call us now:
تبليغ ـ محكوم عليه ـ مختار المحله ـ تنظيم محضر ـ مضي تاريخ المده
لا يجوز أن يتهم إنسان بجريمه قبل دعوته أصولاً وإبلاغه التهمه المنسوبه إليه وإعطائه فرصته للدفاع عن نفسه، وإصدار مذكره التوقيف على الغياب لا تغني عن هذه الدعوه.
(جناية أساس 1239 قرار 1231 تاريخ 7/12/1982).