الاجتهادات الخاصة 3595

تبليغ الوكيل ـ غياب المخاطب ـ إلصاق ـ وجوب التنويه ـ بطلان
إن الأشخاص المقيمين في بلاد العدو يعتبرون من الناحيه القانونيه مجهولي محل الإقامه.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 29/8/1956).