Call us now:
تبليغ ـ بريد ـ عدم جوازه ـ اتفاقيه قضائيه
التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزاً في ظل الاتفاقيه القضائيه المعقوده بين دول الجامعه العربيه.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 4/11/1964).
تبليغ ـ بريد ـ عدم جوازه ـ اتفاقيه قضائيه
التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزاً في ظل الاتفاقيه القضائيه المعقوده بين دول الجامعه العربيه.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 4/11/1964).