Call us now:
تبليغ ـ أصول ـ ضابطه جمركيه ـ محضرين ـ شرطه
تبليغ رجال الضابطه الجمركيه يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطه في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون.
قرار رقم * (كتاب 13733 تاريخ 31/7/1967).
تبليغ ـ أصول ـ ضابطه جمركيه ـ محضرين ـ شرطه
تبليغ رجال الضابطه الجمركيه يتم عن طريق المحضرين أو عن طريق رجال الشرطه في الأماكن التي لا يوجد فيها محضرون.
قرار رقم * (كتاب 13733 تاريخ 31/7/1967).