Call us now:
تبليغ ـ مستخدم مدني ـ دوائر عسكريه ـ محضرين
ـ تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكريه.
ـ يصح تبليغ الخاطب في الطريق أو في المحلات العامه على ما نصت عليه الماده 21 أصول مدنيه.
قرار رقم * (كتاب 20376 تاريخ 5/12/1960).
تبليغ ـ مستخدم مدني ـ دوائر عسكريه ـ محضرين
ـ تبليغ المستخدم المدني في الدوائر العسكريه.
ـ يصح تبليغ الخاطب في الطريق أو في المحلات العامه على ما نصت عليه الماده 21 أصول مدنيه.
قرار رقم * (كتاب 20376 تاريخ 5/12/1960).