الاجتهادات الخاصة 3607

تبليغ بالدلاله ـ إيضاح العنوان ـ دفتر ذمه
ـ وجوب توضيح عناوين المخاطبين في المذكرات.
ـ عدم اللجوء إلى طريقه التبليغ بالدلاله.
ـ وجوب إرسال المذكرات بواسطه دفتر الذمه لا بيد أصحاب.
قرار رقم * (بلاغ وزارة العدل رقم 29 وتاريخ 5/10/1958).