الاجتهادات الخاصة 3618

محاكم جزائيه ـ أدله مطروحه ـ شفويه المحاكمه ـ قناعه القاضي:
إن العبره في المحاكمات الجزائيه هي باقتناع المحكمه بناءً على الأدله المطروحه أمامها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل معين في موضوع معين فقد جعل القانون من سلطتها أن تأخذ من أي بينه أو قرينه ترتاح إليها دليلاً لحكمها ما دامت مؤديه إلى الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 418 قرار 478 تاريخ 26/4/1982).