Call us now:
محاكم جزائيه ـ أدله مطروحه ـ شفويه المحاكمه ـ قناعه القاضي:
إن الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعه القاضي وحريته في تقدير الأدله والاطمئنان إلى صحتها، وهذه القناعه يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطه أمام المحكمه.
ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمه في الدعوى قبل أن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وتزن بينها وما جرى في التحقيق السابق وهذا ما أشارت إليه الماده 176/ق.أ.ج.
ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمه الجنايات ملزمه باتباع شفويه المحاكمه وتطبيقها في كل دعوى تفصل فيها.
ـ ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمه أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه غير أن ذلك متروك للقاضي الجديد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب إعادته وصرح بأنه يكتفى بتلاوته فلا مانع من إجابه طلبه، وإن هذا المبدأ من النظام العام وفي اتباعه تحقيق للعداله وضمان لحق الدفاع.
ـ إن اعتماد الهيئه الجديده في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصاً جوهرياً في الحكم يوجب النقض.
قرار رقم * (أحداث 372/1981 قرار 100 تاريخ 7/4/1982).