Call us now:
أدله ـ تقديرها ـ سلامه التقدير ـ رقابه محكمه النقض:
إن محكمه الموضوع ولئن كانت مستقله بتقدير الأدله، إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامه التقدير والاستدلال، فإذا كانا غير سليمين، وكانا قائمين على أسس ضعيفه وركائز واهيه، فإن الحكم الصادر نتيجه لذلك يكون خاضعاً لرقابه محكمه النقض تشير إلى مواطن الضعف وتتلافى النقص حفاظاً على قدسيه العداله وحسن تطبيق القانون.
قرار رقم * (أحداث 312/1981 قرار 30 تاريخ 24/2/1982).